عقوبة تسجيل صوت شخص دون علمه في الجزائر

عدم مشروعية التنصت في الدستور الجزائري :
إن المادة 46 من الدستور تنص صراحة على أن :
” لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفه، ويحميهما القانون. سرّيّة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة.
لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية.
ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه “.
عقوبة تسجيل صوت شخص دون علمه في الجزائر تجريم الاعتراض غير الشرعي للمراسلات في قانون العقوبات :
إن قانون العقوبات الجزائري لقد كرس ما جاء في الدستور بخصوص حق سرية المكالمات الهاتفية ضمنيا ما لم يتم الاعتراض بأمر قانوني. حيث هناك مواد قانونية صريحة في هذا الشأن منها المواد 107 و 137 ق ع ج. التي تجرم قيام الموظفين بالتعدي على حقوق الأفراد المشروعة، منها الخاصة بمراسلاتهم بكل أنواعها ونتناول خاصة ما نصت عليه المواد 303 و 303 مكرر وما يليها حول اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية .
المادة 303 مكرر قانون العقوبات { يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك :
-1 بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
-2 بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة }.
عقوبة تسجيل صوت شخص دون علمه في الجزائر
المادة 303 ق ع ج وماء جاء به قانون 06-23 المؤرخ في 20-12-2006 تنص على ما يلي : ” كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها قانونا في المادة 137 ، يعاقب بالحبس من شهر واحد (01) إلى سنة واحدة (01) وبغرامة من 25000 د ج إلى 100000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما تضيف المادة 303 مكرر1 على أنه تسلط نفس العقوبة المشار إليها في المادة 303 على كل من يقوم بنشر. أو الاحتفاظ أو وضع في متناول الجمهور تلك التسجيلات المنصوص عليها في المادة 303 مكرر وخاصة بواسطة الصحافة .
أما المادة 107 فتنص على أن “يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر”.
إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية .
السماح بالتنصت في المراسلات السلكية واللاسلكية عند التحري :
كذلك المشرع الجزائري وتحت ضغط تفاقم الجرائم سن القانون 06-22 المؤرخ في 20-01-2006. الذي شرع اللجوء إلى التنصت تحت عنوان اعتراض المراسلات السلكية، و اللاسلكية من طرف القضاء. في التحري في الجرائم حيث أدرج مفهوم التنصت دون الإشارة إليه بصريح العبارة ، في الفصل الرابع من ق إ ج ج تحت عنوان في اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور حيث خصص له ستة (06) مواد من المادة 65 مكرر5 إلى المادة 65 مكرر10 ، تناول فيها :
– سلطة تقدير اللجوء إلى اعتراض المراسلات.
– أطر التحقيق الممارس فيها اعتراض المراسلات .
– أنواع الجرائم التي تستعمل فيها تقنية اعتراض المراسلات.
– شروط الإذن باعتراض المراسلات الشكلية ومضمونه ومدته .
– السلطات والأشخاص المكلفين بأعمال التنصت، وغيرها من ترتيبات خاصة بهذه الوسيلة الجديدة في التحري.