عقوبة القذف في القانون الجزائري
تقوم جريمة القذف، بمجرد الخروج للعلن و نشر وقائع أو إدعاءات تمس بالشرف وسمعة الشخص، سواء كانت هذه الوقائع صحيحة أم غير صحيحة.
عقوبة القذف في القانون الجزائري
إذا ما توافرت أركان جرمة القذف و ثبتت الجريمة، فلا يبقى أمام القاضي إلا أن يطبق العقوبة المقررة في القانون، و تختلف عقوبة جريمة القذف من قانون لآخر، فعقوبة قذف الشخص العادي تختلف عن عقوبة رئيس الجمهورية، و تختلف أيضا عن العقوبة المقررة في حق القاذف في حالة قذفه للموظف العام أو من في حكمه، أو قذف الهيئات من حيث مدة العقوبة و من حيث شدتها.
والعقوبة تتخذ صور متعددة فقد تكون عقوبة أصلية او تكون عقوبة تبعية أو تكميلية حكم بها تبعا للعقوبة الأصلية. و هي تطق و لو لم ينص عليها في قرر الحكم. وتكون عقوبة تكميلية، يكون الحكم بها جوازا للمحكمة، و لا تطبق ما لم ينص عليها قرار في الحكم .
العقوبة الأصلية لجريمة القذف في التشريع الجزائري
من العقوبات الأصلية الي نصت عليها أغلب قوانين العقوبات و قوانين الإعلام لجريمة القذف هي عقوبي الحبس و الغرامة المالية.
تختلف العقوبة في جريمة القذف حسب ما أسندت إليه وقائع القذف.
أولا: عقوبة القذف الموجه ضد الأفراد.
بالرجوع إلى نص المادة 298 قبل تعديلها بموجب القانون رقم 06-23 كانت هذه المادة. تعاقب على القذف الموجه للأشخاص الطيعين أو (الأفراد) بالحبس من 05 أيام إلى 06 أشهر و غرامة من 5000دج إلى 50.000ج أو إحدى هاتين العقوبتين .
و أصبحت العقوية في حق قاذف الأفراد حسب تعديل المادة 298 هي الحبس من شهرين. إلى ستة أشهر و بغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين . ما يؤكد على طابع التشديد الذي سلكه المشرع الجزائري .
وأصبحت المادة 298 من قانون العقوبات الجزائري بعد تعديلها بالقانون رقم 06-23 المورخ في 20 ديسمر سنة 2006 تنص علي أنه : “يعاقب على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهين إلى ستة أشهر و بغرامة من 25.000 دج إلى 100,000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين “.
معني أنه في مقدور القاضي الاكتفاء بعقوية الحبس دون الغرامة و العكس صحح ، وفي حالة وجود ظروف مخففة، فإنه يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين و الغرامة إلى 20.000 دج، كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل العقوبة. الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة و الملاحظ بأن الظروف المخففة لا توجد إلا بخصوص عقوبة الغرامة “.
ثانيا : عقوبة القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى عرق أو مذهب أو دين معين .
في هذه الحالة يجب أن يكون القذف موجها إلى شخص او أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرفية أو مذهبية أو دين معين من جهة،و من جهة أخرى يجب أن يكون الغرض من القذف هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان . وإذا إجتمع هذين الشرطين فإن ذلك لا يعفي من وجوب رفع شكوي من طرف الضحية. وتكون العقوبة حسب نص المادة 298 فقرة 2 : ” و يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر .
بسبب إنتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر 01 إلى سنة 01 و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان “.
يمكن أن يحكم القاضي بعقوبة الحبس دون الغرامة و العكس صحيح، و في حالة وجود ظروف مخففة بالإمكان تخفيف عقوبة الغرامة إلى 20.000 دج.
ثالثا : عقوبة القذف الموجه إلى رئيس الجمهورية.
كانت المادة 144 مكرر قبل تعديلها بموجب القانون رقم 11-14 تعاقب على القذف الموجه .إلى رئيس الجمهورية بالحيس من ثلاثة أشهر إلى إثني عشر (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو إحدى هائن العقوبتين فقط.
و تضاعف هذه العقوبة في حالة العود .
العقوبة أعيد النظر فيها إثر تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 11-14 تخلى المشرع عن عقوبة الحبس و اكتفي بعقوبة الغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج.
لتصبح المادة 144 مكرر تنص بعد تعديلها على الآتي: ” يعاقب بعرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذللك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية. لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى . في حالة العود تضاعف الغرامة “.
رابعا : عقوبة القذف الموجه ضد الهيئات عقوبة القذف في القانون الجزائري.
1-عقوبة القذف الموجه ضد الهينات قبل استحداث القائون رقم 01-09.
إن غاية تعديل المشرع الجزائري لقانون العقوبات بموجب القانون رفم 01-09 المؤرخ في 26-06-2001 لم يكن قانون العقوبات ينص علي عقوبة القذق الموجه إلى الهيئات.
و بالرجوع إلى المادة 296 من قانون العقوبات تجدها تنص فقط على تجريم القذف ضد الهيئات ، ولكنها لم تحدد العقوبة الموقعة على القاذف في هذه الحالة باسشاء نص المادة 298 فقرة 1 فيما يخص قذف الأشخاص المعنوية الخاصة و الي تنص على أنه : ” يعاقب على القذف الموجه إلى الخواص (particuliers) بالحبس من 05 أيام إلى 06 أشهر و بغرامة من 150 إلى 1500 دج أو إحداهما “.
ما عدا هذا النص فلا يوجد أي نص يحدد العقوبة في حالة قذف أنواع اخرى من الهيئات.
و نظرا لعدم وجود نص يجدد العقوبة المقررة بجريمة القذق الموجه ضد الهيئات. ما عدا نص المادة 298 فقرة 1 إتجه القضاء إلي تبرئ المتهم و ذلك في حكم صدر عن محكمة سيدي محمد في 20-05-1991 و قضي بالبراءة.
حيث إتهم القاذف منظمة الهلال الأحمر الجزائري بالمتاجرة بالدم الموجه إلى العراق. أثناء حرب الخليج، و استند الحكم في البراءة إلى عدم وجود نص قانوي يعاقب على القذف الموجه صد الهيئات .
أما موقف الفقه الجزائري آنذاك من عدم وجود نص حول العقوبة المقررة. لجريمة قذف الهيئات ما هو إلى سهو من المشرع الجرائري .
ضف إلى ذلك هناك نص المادة 146 الذي يعاقب على الإهانة الموجهة إلى الهيئات النظامية و الإهانة. القذف الموجهان إلى الهيئة يقصد من خلالها المساس بالنشاط الذي تمارسه، و من ثم فالعلة من تجريم كلا الفعلين واحدة.
و بالتالي فحتي القذف الموجه ضد الهيئة يعافب عليه كما عاقب المشرع على إهانتها.
عقوبة القذف في القانون الجزائري بصدور القانون رقم 01-09 المعدل و المتمم للأمر 66-155 المتضمن قانون العقوبات
سد المشرع الجزائري هذا الفراغ القانوني من خلال استحداثه نصا جديدا يحدد العقوبة المقررة في حالة القذف الموجه ضد الهيئات والمتثل في نص المادة 146 المعدلة والمتممة بنص المادة 08 من القانون 01-09 المذكور أعلاه.
حيث تنص المادة 146 على أنه : ” تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل الي حددتها المادتان 144 مكرر و 144 مكرر 1 .ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد المجالس القصائية أو المحاكم أو ضد الجيش الوطي الشعي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى. العقوبات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه. في حالة العود تضاعف عقوبات الحيس و الغرامة” .
نستخلص من خلال استقرائنا لهذه المادة أنها كانت تحيل فيما يخص العقوبة. إلى المادتين 144 مكرر و 144 مكرر 1 الملغاة حسب نوع الوسيلة المستعملة ي القذف.
نلاحظ أيضا أن المشرع الجزائري ساوى بين جرمة القذف و السب و الاهانة الموجهة. ضد الهيئات من حيث العقوبة حسب نص المادة 146 فقرة 1 من قانون العقوبات.
غير أن المشرع لم يوفق في مسعاه من الناحية المنهجية ذلك أنه كان منتظرا أن تدرج عقوبة القذف. الموجه إلى الهيئات ضمن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بالجنايات والجنح ضد الأشخاص و تحديدا في القسم الخامس بعنوان “الاعتداء علي شرف واعتبار الأشخاص”.
و ذلك مباشرة بعد العقوبات المقررة للقذف الموجه إلى الأفراد في المادة 298 من قانون العقوبات .
غير أن المشرع الجزائري سلكا مسلكا آخر بإدراجه عقوبة القذف الموجه إلى الهيئات ضمن أحكام. الفصل الخامس من الباب الأول الخاص بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي و تحديدا ي القسم الأول بعنوان : ” الاهانة والتعدي عل الموظف” .
تتمثل هذه الهيئات في البرلمان أو أحد غرفتيه، الجهات القضائية، الجيش الوطي الشعي و الهيئات النظامية أو العمومية الأخرى.
2- عقوبة القذف في القانون الجزائري الموجه ضد الهيئات في ظل قائون رقم 01-09 المعدل بالمادة 146 من قانون العقوبات
تختلف العقوبة تبعا لمصدر القذف و الذي يكون صادرا عن الفرد العادي أو عن طريق وسائل الإعلام
أ- القذف الصادر عن الفرد العادي
كانت العقوبة قبل التعديل طبقا للمادة 144 مكرر و 146 من قانون العقوبات، هي الحبس من ثلاثة (3) إلى إثني عشرة (12) شهرا و بغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط. و هكذا باستطاعة القاضي الاكتفاء بعقوبة الحيس دون الغرامة، أو الغرامة دون الحبس، و في حالة وجود ظروف مخففة فإنه يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهري، و الغرامة إلى 20.000 دج، كما يجوز الحكم بوقف التنفيذ الكلي أو الجزئي.
ب- القذف الصادر عن طريف وسائل الإعلام
إن عقوبة القذف المرتكية بواسطة وسائل الإعلام تخضع لأحكام حاصة ، بحيث تشدد العقوبة إذا أرتكبت الجريمة من طرف نشرية أو غيرها يومية أو اسبوعية أو شهرية او غيرها، و تتخذ المتابعة الجزائية ضد الصحفي المرتكب للفعل، و ضد المسؤولين عن النشرية و عن محررها و كذلك ضد النشرية نفسها .
تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثه أشهر إلى إثني عشر شهرا، و الغرامة من 50.000 دج إلى 250.000 دج.
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط و تعاقب النشرية بغرامة من 500.000 دج إلى 2.500.000 دج .
في حالة العود تضاعف عقوبات الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في المادتين 144 مكررو 144 مكرر 1 من قانون العقوبات الجزائري.
ما يلاحظ على العقوبة المتعلقة بالنشرية أنها مخالفة لمبدا شخصية العقوبات ، ذلك أنه إذا تفهمنا تسليط عقوبة الحبس و الغرامة أو إحداهم على مرتكب القذف بواسطة النشر في صحيفة ما ( أي صاحب المقال )، و كذا معاقبة المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها بصفتهم مشاركين في الجريمة ، لأنهم سهلوا لصاحب المقال المتضمن لعبارات القذف نشره فني جريدتهم ، فإن العقوبة المسلطة على النشرية ليست مستساغة، لأتها مجرد وسيلة إسعملت في ارتكاب جريمة القذف و لا تشكل حيازتها جريمة .
فالنشرية يعمل فيها عدة أشخاص من صحفيين و عمال يوميين. و أن تسليط عقوبة الغرامة عليها يؤدي إلى إفلاسها. و تجعل العقوبة تبعة ذللك فهم يعاقبون بهذا بفقدانهم لأجورهم و وظائفهم بالرغم. من كونهم لا ذنب لهم في ارتكاب جعة القذف .
عقوبة القذف في القانون الجزائري القذف الموجه ضد الهينات في ظل القائون رقم 01-09 المعدل بالمادة 146
علي ذلك فالعقوبة المسلطة علي النشرية تمس بمدأ شخصية العقوبة المكرس دستوريا بموجب المادة 142 الدستور بنصها : ” تخضع العقوبات الجزائية لمبادئ الشرعية أو الشخصية “.
كما أن النشرية لا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما أن قانون الإعلام رقم 90-07 المؤرخ في 03-04-1990 والذي كان يحمل مسؤولية المقال الذي يحمل عبارات القذف إلى كاتب المقال و إلى مدير النشرة ثم إلى النشرية. و إن كنا نوافق المشرع الجزائري في عقاب صاحب المقال ، وكذا معاقة مدير النشر و لكن باعتباره شريكا ليس فاعلا أصليا، أما معاقبة النشرية في حد ذاتها فلا مثيل لها في التشريعات المقارنة. و لا تجد تأسيسا قانونيا لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية .
بالنظر للمآحذ أعلاه، تدخل المشرع بموجب القانون رفم 11-14 المؤرخ في 02 غشت 2011 المعدل لقانون العقوبات. أين قام المشرع بإلغاء للمادة 144 مكرر 1 من القانون أعلاه المتعلقة بمباشرة المتابعة الجزائية. ضد مرتكب الإساءة و المسؤولين عن النشرية و عن تحريرها، و كذا ضد النشرية نفسها، و بالتالي أصبحت المتابعة الجزائية مقتصرة على مرتكب فعل القذف (كاتب المقال). و مدير النشرية طبقا للمادة 115 من القائون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 12-05.
3-عقوبة القذف الموجه ضد الهيئات بعد تعديل المادتين 144 مكرر و 146 بموجب القانون رقم 11-14 الصادر سنة 2011.
لقد أعاد المشرع الجزائري النظر في عقوبة القذف الموجه ضد الهيئات و ذلك من خلال تعديله المادتين 146 قانون العقوبات. و التي تحيلنا إلى نص المادة 144 مكرر المعدلتين بموجب القانون رقم 11-14 لتصبح العقوبة بعد هذا التعديل. حسب نص المادة 144 مكرر. المشار إليها هي الغرامة من 100.000 دج إلى 500.00 دج، و في حالة العود تضاعف العرامة .
والمشرع الجزائري لم ينص في هذه المادة على شروط العود. و هذا يعني أنه يحينا إلى القواعد العامة الي حكم العود في مادة الجنح.
لنصبح أمام عقوبة واحدة و هي الغرامة بعد أن حذفت عقوبة الحبس و تنص المادة 146 بعد تعديلها. بموجب القانون رقم 11-14 على أنه : ” تطبق على الاهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل الي حددتها المادة 144 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية . أو ضد الجيش الوطي الشعي، أو أية هيئه نضامية او عمومية أخرى، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه” .
ما نستخلصه و هو على الرغم من تعديل هذه المادة للمرة الثانية على التوالي : التعديل الأول بموجب القانون رقم 01-09 و التعديل الأخير كان بموجب القانون رقم 11-14 لقانون العقوبات.
إلا أن المشرع الجزائري لم يدرج العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق الهيئات. ضمن أحكام المادة 146 يحيلنا دائما إلى المادة 144 مكرر.
خامسا: الإساءة إلى الأنبياء و الاستهزاء بالدين و الشعائر
كانت المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقائون رقم 06-23 السابق ذكره، تعاقب على الإساءة سواء بالقذف أو السب أو الإهانة إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و باقي الأنبياء و كذا الاستهزاء بالدين وشعائر الإسلام بالعقوبات الآتية : “يعاقب بالحبس من ثلاث (03) سوات إلى حمس (05) ستوات، و بغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى الله عيه و سلم أو بقية الأنباء، أو إستهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة، أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى”.
ما نلاحظه هو تشديد العقوبة في حالة المساس بالرسول صلى الله عليه و سلم و بالأنبياء و بالدين الإسلام و شعائره.
لقد طرأ تعديل على هذه المادة بموجب القانون رقم 06-23 المورخ سنة 2006 و تم الإبقاء على عقوبة الحبس. كما كائت عليه من قل و تم رفع مبلغ الغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، بعد أن كانت من 50.000 دج إلى 100.000 دج.
لتصبح المادة 144 مكرر 2 بعد تعديلها بالقائون المذكور أعلاه تنص على أنه : ” يعاقب بالحبس من ثلاث 3 ستوات إلى خمس 5 سوات و بغرامة من 50.000 دج .إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه و سلم، أو بقية الأنبياء، أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية. شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى”.
إن القذف المنصوص عليه في المواد 144 مكرر، و 146، 298 هو جنحة حسب نص المادة 05 من قانون العقوبات الجزائري. والشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا بنص حسب المادة 31 فقرة 1. و بالتالي لا يعاقب القاذق إذا ما شرع في ارتكاب الفعل المنصوص عليه في المواد المذكورة أعلاه.